قيام مسؤولية الناقل البحري عن الإهمال في حفظ البضاعة لا ينفي مسؤولية صاحب البضاعة إذا أُعذر إلى سحبها في الوقت المناسب ولم يبادر إلى ذلك دون مبرر مشروع، فتوزع المسؤولية بحسب خطأ كل طرف.
ان الناقل البحري وان كان مسؤولا مسؤولية تقصيرية بسبب اهمال العناية بالبضاعة ووقايتها من العوامل الجوية وذلك بتغطيتها واتخاذ جميع التدابير الممكنة في سبيل هذه العناية الا ان هذه المسؤولية لاتحجب في الوقت نفسه المسؤولية الناجمة عن اهمال صاحب البضاعة اذ انذر في الوقت المناسب لسحب بضاعته ولم يكن لديه عذر يبرر تأخره بسحبها .