توحَّد قواعد الطعن في المواد الجمركية ولا يُفرَّق في تطبيقها بحسب ما إذا كان الحكم لمصلحة الجمارك أو ضدها؛ فالعبرة بموضوع الطعن وشروطه القانونية لا بجهة المنفعة.
قواعد الطعن واحدة سواء صدرت لصالح الجمارك أو ضد صالحها إذ لا يعقل التفريق بينها حين تطبق قواعد الطعن الواردة في المادتين 330 و324 من قانون الجمارك