• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد الاختصاص بقيمة الجزء المتنازع عليه من العقد إذا كان النزاع لا يتناول العقد كله

العبرة في تحديد الاختصاص عند المنازعة في جزء من العقد هي بقيمة الجزء المتنازع عليه لا بقيمة العقد بأكمله، متى كان النزاع لا يتصل بتمام العقد وإنما بجزءٍ منه.

نص الاجتهاد

جزء من عقد اذا كان موضوع النزاع لا يتصل بتمام العقد وانما بجزء منه قدر الاختصاص بحسب قيمة هذا الجزء .