العبرة في تحديد الاختصاص عند المنازعة في جزء من العقد هي بقيمة الجزء المتنازع عليه لا بقيمة العقد بأكمله، متى كان النزاع لا يتصل بتمام العقد وإنما بجزءٍ منه.
جزء من عقد اذا كان موضوع النزاع لا يتصل بتمام العقد وانما بجزء منه قدر الاختصاص بحسب قيمة هذا الجزء .