• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى إزالة الشيوع إلا إذا كانت حصة المدعي مسجلة باسمه في السجل العقاري

دعوى إزالة الشيوع في العقار لا تُسمع ولا تُقبل إلا ممن ثبتت له صفة المالك المقيد لحصته في السجل العقاري، لأن الحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا يحتج بها إلا بالتسجيل.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى إزالة الشيوع ما لم يكن طالب الإزالة سجل على اسمه حصته في السجل العقاري لأن إزالة الشيوع مما يتصل بعين العقار إزالة الشيوع ليست من أعمال الإدارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من قبل أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل العقاري المناقشة: حيث تبين من استدعاء الدعوى أنها مقامة من المدعية باعتبارها أحد ورثة جميل ومشتريه لحصص باقي الورثة بعقد مسجل لدى كاتب العدل. وتطلب فيها إزالة الشيوع مع باقي المالكين. وحيث أنه يتبين من قيد العقار أن الحصة التي تدعيها لنفسها ما زالت مسجلة على اسم مؤرثها ولم يجر قيدها لا على اسمها ولا على اسم الورثة أيضاً. وحيث أن المادة 825 مدني تنص على أن الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري. وكانت المادة 11 من القرار 188 / 1926 تجعل العقود المتعلقة بالحقوق العينية غير نافذة حتى بين المتعاقدين إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها.وحيث أن ادعاء المدعية بحصتها من العقار شراء وإرثاً دون باقي الورثة بإزالة الشيوع وهو ما يتصل بعين العقار وليس من قبيل أعمال الإدارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل بموجب وثيقة حصر إرث وبيان قيد عقاري للمؤرث وذلك على ضوء أحكام الفقرة الثالثة من المادة 825 مدني. الأمر الذي يجعل قبول الدعوى قبل قيد الحصة المذكورة على اسم المدعية المطعون ضدها إرثاً وبيعاً سابقاً لأوانه ويتعين نقض الحكم الذي لم يلحظ ذلك لمخالفته تطبيق القانون