• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزنا لا يعد من الأسباب الشرعية الموجبة لفسخ الزواج

لا يجوز فسخ الزواج بسبب الزنا وحده إذا لم يكن هذا السبب منصوصاً عليه ضمن الأسباب الشرعية المحددة لفسخ الزواج.

نص الاجتهاد

الزنا ليس من أسباب فسخ الزواج المحددة في الاحكام الشرعية .