لا يجوز فسخ الزواج بسبب الزنا وحده إذا لم يكن هذا السبب منصوصاً عليه ضمن الأسباب الشرعية المحددة لفسخ الزواج.
الزنا ليس من أسباب فسخ الزواج المحددة في الاحكام الشرعية .