• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بنشوز الزوجة إلا بعد ثبوت شرعية المسكن والتحقق من استكمال نواقصه

الحكم بالنشوز لا يصحّ إلا بعد ثبوت شرعية المسكن الذي طُلِبت الزوجة إليه، وإذا كانت شرعية المسكن متوقفة على استكمال نواقصه تعيّن التثبت من استكمالها قبل ترتيب أثر النشوز.

نص الاجتهاد

لا يحكم بنشوز المرأة ما لم تثبت شرعية المسكن فاذا علقت شرعيته على استكمال نواقص فيه وجب التحقيق في استكمالها قبل الحكم بالنشوز .