• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على القاضي الفصل في طلب تعديل الدعوى أثناء المحاكمة وبيان أثره على الخصومة قبل الحكم في أصلها

الطلب العارض بتعديل سبب الدعوى أثناء المحاكمة يجب أن يُفصل فيه حكماً وتسبيباً، لأن قبولَه أو رفضَه يغيّر نطاق الخصومة وموضوعها، ولا يجوز الاستمرار في الفصل في الأصل دون حسم أثر هذا التعديل.

نص الاجتهاد

على القاضي البت بالطلب المقدم من المدعي أثناء المحاكمة لتعديل دعواه التفريق لعلة الشقاق إلى فسخ النكاح لعلة الزنا وإعادة معجل المهر المناقشة: لما كان ظاهراً من مذكرة وكيل المدعي المؤرخة 25/1/969 أنه رجع عن دعوى التفريق لعلة الشقاق وعدل الدعوى بطلب فسخ النكاح لعلة (الزنا) طالباً إعادة المعجل الذي قبضته الزوجة المدعى عليها ومنعها من مطالبة موكله بمؤجل الصداق.ولما كان على القاضي أن يبت في ذلك الطلب العارض على ضوء أحكام المادة 158 من قانون أصول المحاكمات ويبيّن ما إذا كان قد قبله أم لا وينهي النزاع حوله فإذا لم يقبله وأبقى الدعوى طلب التفريق لعلة الشقاق كما كانت في الأصل فقد كان عليه أن يثبت رجوع المدعي عن تلك الدعوى لأنه رجع عنها صراحة، والمدعى عليها لم تعارض في ذلك الرجوع أما إذا قبل ذلك الطلب العارض والتعديل للدعوى، فقد كان عليه رد الدعوى لان زنا الزوجة على فرض ثبوته ليس من مبررات فسخ الزواج المحددة في الأحكام الشرعية والقاضي بين ذلك في أسباب حكمه المطعون فيه. ولما كان القاضي لم يسر على هذا النهج، كان حكمه مستوجب النقض وما أدلت به الطاعنة حول ذلك السبب واردا عليه.