• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اشترطت الزوجة على زوجها ألا يعيد زوجته الثانية إلى عصمته لزم القاضي التثبت من الشرط والعمل بمقتضاه ويجوز لها طلب فسخ النكاح عند الإخلال به

الشرط الصحيح الملحق بعقد الزواج يكون معتبرًا وملزمًا في آثاره، وعلى القاضي التحقق من ثبوته قبل الحكم؛ فإذا أخلّ به أحد العاقدين ثبت للطرف الآخر حق طلب الفسخ.

نص الاجتهاد

إذا ادعت الزوجة أنها اشرطت على زوجها الا يعيد زوجته الثانية الى عصمته وجب على القاضي ان يبحث فيه ويعمل آثاره الشرط جزء لا يتجزأ من العقد وعلى القاضي التثبت من وجوده قبل الحكم إن صحة الشرط أو ثبوته ليس ملزماً للزوج، فإذا لم يفِ به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.