إن وجوب الإثبات بالفاتورة في منازعات الجمارك لا يُفهم منه استبعاد جميع طرق الإثبات الأخرى، بل يجوز إثبات الشراء بالبينة الشخصية أو بالقرائن متى دعمتها وقائع معتبرة كإقرار التاجر البائع أو قرينة غيابه بعد عودته.
ما نصت عليه المادة 299 من قانون الجمارك من ضرورة إثبات الشراء بفاتورة لا ينفي إمكان الإثبات بالبينة الشخصية كإقرار التاجر البائع أو بقرينة غيابه بعد عودته