• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما نصت عليه المادة 299 من قانون الجمارك من ضرورة إثبات الشراء بفاتورة لا ينفي إمكان الإثبات بالبينة الشخصية كإقرار التاجر البائع أو بقرينة

إن وجوب الإثبات بالفاتورة في منازعات الجمارك لا يُفهم منه استبعاد جميع طرق الإثبات الأخرى، بل يجوز إثبات الشراء بالبينة الشخصية أو بالقرائن متى دعمتها وقائع معتبرة كإقرار التاجر البائع أو قرينة غيابه بعد عودته.

نص الاجتهاد

ما نصت عليه المادة 299 من قانون الجمارك من ضرورة إثبات الشراء بفاتورة لا ينفي إمكان الإثبات بالبينة الشخصية كإقرار التاجر البائع أو بقرينة غيابه بعد عودته