• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تتبع اللجان الجمركية قواعد التبليغ الواردة في قانون الجمارك وقانون أصول المحاكمات ولم تدع الخصوم ليمارسوا حقهم في الدفاع فإن حكمها

القرار الصادر عن اللجنة الجمركية يكون معدوماً إذا شابه إخلال جوهري بقواعد التبليغ وحرمان الخصوم من حق الدفاع، ويجوز إثارة هذا الانعدام من كل ذي مصلحة.

نص الاجتهاد

إذا لم تتبع اللجان الجمركية قواعد التبليغ الواردة في قانون الجمارك وقانون أصول المحاكمات ولم تدع الخصوم ليمارسوا حقهم في الدفاع فإن حكمها يكون معدوماً ويحق لكل ذي مصلحة إثارة هذا الانعدام