القرار الصادر عن اللجنة الجمركية يكون معدوماً إذا شابه إخلال جوهري بقواعد التبليغ وحرمان الخصوم من حق الدفاع، ويجوز إثارة هذا الانعدام من كل ذي مصلحة.
إذا لم تتبع اللجان الجمركية قواعد التبليغ الواردة في قانون الجمارك وقانون أصول المحاكمات ولم تدع الخصوم ليمارسوا حقهم في الدفاع فإن حكمها يكون معدوماً ويحق لكل ذي مصلحة إثارة هذا الانعدام