لا يجوز إسقاط أو فقد منحة العفو الخاص إلا بحكم قضائي يثبت إخلال المحكوم عليه بالشروط أو الالتزامات المفروضة عليه، ومنها الوفاء بالحق الشخصي المحكوم به.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/ 2235 – فقد منحة العفو الخاص لا تتم إلا بحكم قضائي. الى المحامي العام الأول بدمشق جواباً عن كتابكم رقم 2810 تاريخ 11 / 4 / 1972 . إن أحكام المادة 155 من قانون العقوبات صريحة لجهة أن فقد منحة العفو الخاص لا يمكن أن يتم إلا بحكم قضائي يثبت اخلال المحكوم عليه الذي منح العفو بالتزامات، ومنها وفاؤه للحق الشخصي المحكوم به. هذا ولا يمكن اسقاط منحة العفو بمجرد عدم دفع الحق الشخصي الثا قضائياً نظراً لصراحة النص من جهة، والنتائج الخطيرة التي تترتب على الاخلال بالالتزامات من جهة أخرى والتي رأى المشرع أن يثبت الاخلال بها بحكم قضائي. (كتاب 4212 تاريخ 1 / 5 / 1972) وزير العدل