• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوعد بالتعاقد عقد ملزم يبقى نافذًا طوال المدة المتفق عليها ولا يفسخ إلا وفق أحكام القانون

الوعد بالتعاقد يرتب التزاماً تعاقدياً ملزماً بذاته، وليس مجرد عرض قابل للرجوع، ويظل قائماً ما دامت مدته قائمة صراحةً أو ضمناً، ولا ينقضي أو يفسخ إلا بالطريق الذي يحدده القانون.

نص الاجتهاد

الوعد بالتعاقد عقد كامل لا مجرد إيجاب ويبقى طيلة المدة المتفق عليها او التي تستنتج من ظروف التعاقد او مدة التقادم الطويل ولا يفسخ الا وفق أحكام القانون .