الوعد بالتعاقد يرتب التزاماً تعاقدياً ملزماً بذاته، وليس مجرد عرض قابل للرجوع، ويظل قائماً ما دامت مدته قائمة صراحةً أو ضمناً، ولا ينقضي أو يفسخ إلا بالطريق الذي يحدده القانون.
الوعد بالتعاقد عقد كامل لا مجرد إيجاب ويبقى طيلة المدة المتفق عليها او التي تستنتج من ظروف التعاقد او مدة التقادم الطويل ولا يفسخ الا وفق أحكام القانون .