القرائن القضائية لا تُفترض، بل تُستخلص من وقائع الدعوى وظروفها، ويعود لمحكمة الموضوع وحدها وزنها وتقدير دلالتها؛ ولها أن ترفض الأخذ بها متى وجدت أن قواعد الإثبات الواجبة التطبيق تقتضي ذلك.
القرينة القضائية تستخلص من ظروف الدعوى ويعود تقديرها إلى قضاة الموضوع ورفض القرينة والأخذ بقواعد الاثبات يتفق مع أحكام القانون