• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الجنايات تعديل وصف الجريمة دون أن يجاوز ذلك إلى تغيير نوعها

سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني لا تمتد إلى تغيير نوع الجريمة أو إدخال جريمة جديدة لم يتناولها قرار الاتهام، لأن المحكمة مقيدة بنطاق الاتهام وبالإجراءات التي أوجبها القانون عند ظهور تهمة أخرى أثناء المحاكمة.

نص الاجتهاد

لئن جاز لمحكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة فلا يحق لها تغيير نوعها لانه لايجوز الادعاء على المتهم الا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام . المناقشة: لما كان اجتهاد محكمة التمييز استقر على جواز امكان محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن لمحكمة الجنايات حق تغيير وصف جريمة القتل قصداً الى جريمة القتل عمداً والسرقة الجنحية ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهمين إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام كما تقضي بذلك أحكام المادة 268 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ثم بعد إجراء المحاكمة وإعلان ختامها تدقق محكمة الجنايات في قرارا الاتهام المتضمن نوع الجريمة التي اتهم بها المتهم وتقضي إما بالتجريم عند الثبوت أو بالتبرئة عند انتفاء الأدلة على أن يشتمل الحكم خلاصة الوقائع الواردة في قرار الاتهام كما أوجبت ذلك المادتان 309 و310 من هذا القانون وإذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم موضع تهمة أخرى وادعى النائب العام بها يأمر رئيس المحكمة باحالته على قاضي التحقيق كما هوموضح في المادة 313 من القانون نفسه ولا يجوز للمحكمة أن تتخذ صفة النيابة العامة وقاضي الاحالة فتخرج عن نطاق ما تضمنه قرار الاتهام خلافاً للأحكام القانونية الملمع اليها فتحكم على المحكوم عليه المميز بجناية لم يتهم بها من قبل قاضي الاحالة ولم تكن من نوع الجريمة التي اتهم بها مما يجعل الحكم المميز مختلاً لمخالفته الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها لمخالفته قواعد الاختصاص ولتجاوز قضاة الموضوع سلفتهم القانونية وجديراً بالنقض عملاً بأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةولما كان النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التمييزية إذ يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع بعد النقضولما كان هذا الحكم بالنسبة للمميز عليه صالح موافقاً للأصول والقانون لا يرد عليه ما جاء في تمييز النيابة العامة وهو جدير بالتصديق من جهتهأما فيما يتعلق من جهة تمييز الحكم الصادر بتاريخ 21 نيسان 1954 المتضمن حبس المحكوم عليه المميز راضي المذكور مدة ستة أشهر لتحقيره الهيئة المحاكمة وهي على منصة القضاء إثر تفهمه الحكم الجنائي المبحوث عنهلما كان حق تقدير منحه أسباب التخفيف أو عدمه وادغام عقوبته الجنحية هذه بالعقوبة الأشد المحكوم بها منوطاً بقضاة الموضوعولما كانت محكمة الموضوع لم تقض بادغام العقوبتين أو جمعهما فبإمكانه أن يتقدم حسب الأصول المقررة في أحكام الفقرة المقررة في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 204 من قانون العقوبات الى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في هذه الناحية إذا كان السبب المدلى به في تمييزه من هذه الجهة لا يستدعي النقضولما كان هذا الحكم بما بني عليه من أدلة وبما تضمنه من تعليل صحيح جامعاً موجباته وموافقاً للقانون وجديراً بالتصديقلذلك تقرر بالاجماع وفاقاً للبلاغ1 نقض الحكم الجنائي المميز موضوعاً من جهة المميز راضي وتصديقه من جهة صالح 2 تصديق الحكم الجنحي المتعلق بجرم التحقير بحق راضي المذكور