• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منحة العفو الخاص لا تتم إلا بحكم قضائي المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقجواباً عن كتابكم رقم 2810 تاريخ 11 / 4 / 1972 إن أحكام

لا يجوز إسقاط منحة العفو الخاص أو اعتبارها فاقدة الأثر إلا بناءً على حكم قضائي يثبت إخلال المحكوم عليه بالشروط أو الالتزامات المقررة عليه، ومنها الوفاء بالحق الشخصي المحكوم به.

نص الاجتهاد

منحة العفو الخاص لا تتم إلا بحكم قضائي المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقجواباً عن كتابكم رقم 2810 تاريخ 11 / 4 / 1972 إن أحكام المادة 155 من قانون العقوبات صريحة لجهة أن فقد منحة العفو الخاص لا يمكن أن يتم إلا بحكم قضائي يثبت اخلال المحكوم عليه الذي منح العفو بالتزامات ومنها وفاؤه للحق الشخصي المحكوم به هذا ولا يمكن اسقاط منحة العفو بمجرد عدم دفع الحق الشخصي الثا قضائياً نظراً لصراحة النص من جهة والنتائج الخطيرة التي تترتب على الاخلال بالالتزامات من جهة أخرى والتي رأى المشرع أن يثبت الاخلال بها بحكم قضائي