• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الذي يرتب حق الفسخ عند عدم وفاء رصيد الثمن يعد شرطاً فاسخاً تقديرياً يخضع لسلطة المحكمة

الشرط الذي يربط حق الفسخ بعدم وفاء رصيد الثمن في الأجل المحدد يُفسَّر بوصفه شرطاً فاسخاً تقديرياً لا شرطاً فاسخاً حتمياً، ما لم تتجه إرادة المتعاقدين صراحةً إلى تحتم الفسخ؛ وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ أو رفضه.

نص الاجتهاد

إن مجرد وجود شرط يتعهد بموجبه الشاري بوفاء رصيد الثمن في موعد معين وفي حال عدم الدفع إعطاء الحق بالفسخ، إنما هو ترديد للشرط الفاسخ ويخضع لتقدير المحكمة. المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب فسخ العقد الذي باع بموجبه العقار مثار النزاع إلى خصمه، تأسيساً على أن الشاري المطعون ضده أخل بالتزامه وأن العقد نص على الفسخ الإتفاقي الذي لا يخضع إلى تقدير المحكمة.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي استعرض العقد لم يجد فيه ما يدل على نية المتعاقدين على تحتم الفسخ.وحيث أن ما قاله الحكم المطعون فيه يجد أصله في العقد. وقد قضي في القضاء العربي المقارن أن مجرد ورود شرط يتعهد بموجبه الشاري بوفاء رصيد الثمن في موعد معين وإن عدم تأدية الرصيد في هذا الموعد يعطي البائع الحق في فسخ البيع لا ينم عن إرداة الطرفين بتحتيم الفسخ على الوجه الذي قررته المادة 159 مدني وإنما هو ترديد للشرط الفاسخ. ويبقى لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية بالفسخ أو رفضه. وحيث أن ما قررته المحكمة من رفض الفسخ يغدو متفقاً وأحكام المادة 158 مدني وهو إطلاق تقدير محكمة الموضوع ويتعين رفض هذه الأسباب.