• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض الإنذار عند انتهاء عقده لبلوغه سن الشيخوخة واستحقاقه المعاش، ويستحقه إذا لم يكن مستحقاً للمعاش

استحقاق العامل لتعويض الإنذار يتوقف على سبب انتهاء العقد؛ فإذا كان الفسخ بسبب بلوغ سن الشيخوخة مع ثبوت استحقاقه لمعاش الشيخوخة، انتفى التعويض، أما انتفاؤه إذا لم تتوافر له شروط المعاش فيُبقي حقه في التعويض.

نص الاجتهاد

اذا بلغ العامل الستين واستحق معاش الشيخوخة فلا يستحق تعويض الإنذار اذا فسخ رب العمل العقد لبلوغ السن . اما اذا كان غير مستحق لمعاش الشيخوخة وكان بإمكانه ان يستحقه في عام 1979 فانه يستحق تعويض الانذار .