• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل تعويض الإنذار إذا أنهى صاحب العمل العقد المحدد المدة قبل أوانه

استحقاق العامل لتعويض الإنذار لا يتوقف على كون العقد محدد المدة، بل يثبت إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل انتهاء مدته.

نص الاجتهاد

يستحق العامل تعويض الإنذار ولو كان العقد محدد المدة اذا لجأ صاحي العمل إلى فسخ العقد قبل أوانه .