استحقاق العامل لتعويض الإنذار لا يتوقف على كون العقد محدد المدة، بل يثبت إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل انتهاء مدته.
يستحق العامل تعويض الإنذار ولو كان العقد محدد المدة اذا لجأ صاحي العمل إلى فسخ العقد قبل أوانه .