استحقاق أجر العمل الإضافي يفترض خضوع العامل لساعات العمل القانونية أو ثبوت تكليفه بالعمل الإضافي من صاحب العمل أو من يقوم مقامه؛ أما الوكيل المفوض فلا يستحق هذا الأجر ما لم يثبت الإلزام الصادر من صاحب العمل.
ان الوكيل المفوض غير خاضع لساعات العمل التي حددتها المادة 114 من قانون العمل ولذلك فان العمل الإضافي الذي يقوم به لا يستحق أجوره الا اذا ثبت إلزامه به من قبل صاحب العمل او من هو في حكمه .