• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل المفوض لا يستحق أجر العمل الإضافي إلا إذا ثبت إلزامه به من صاحب العمل

استحقاق أجر العمل الإضافي يفترض خضوع العامل لساعات العمل القانونية أو ثبوت تكليفه بالعمل الإضافي من صاحب العمل أو من يقوم مقامه؛ أما الوكيل المفوض فلا يستحق هذا الأجر ما لم يثبت الإلزام الصادر من صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان الوكيل المفوض غير خاضع لساعات العمل التي حددتها المادة 114 من قانون العمل ولذلك فان العمل الإضافي الذي يقوم به لا يستحق أجوره الا اذا ثبت إلزامه به من قبل صاحب العمل او من هو في حكمه .