• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل المفوض لا يستحق أجور العمل الإضافي إلا إذا ثبت إلزامه به من صاحب العمل أو من في حكمه

إذا كان العامل في حكم الوكيل المفوض فإنه يُستثنى من أحكام تحديد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وبالتالي لا تقوم له مطالبة بأجر ساعات إضافية إلا عند ثبوت تكليفه بها من صاحب العمل أو من في حكمه على وجه الإلزام.

نص الاجتهاد

أن الوكيل المفوض مستثنى من حكم المادة 114 عمل بمعنى أنه بالأصل غير خاضع لساعات العمل التي حددتها تلك المادة فإن العمل الإضافي الذي يقوم به لايستحق أجوره إلا إذا ثبت الزامه به من قبل صاحب العمل أو من هو في حكمه المناقشة: تتحصل دعوى المدعي بأنه عمل بصفة مدير عام رئيس مجلس ادارة للجهة المدعى عليها في الفترة المحددة في استدعاء الدعوى. وكان يعمل مدة ساعتين اضافيتين يومياً. لذا فهو يطالب بالزامها بأجور الساعات الإضافية. فحكمت له المحكمة بمبلغ لقاء الساعات.في القضاء:من حيث انه من الثابت بالأوراق أن المدعي استخدم بصفة مدير عام رئيس مجلس ادارة خلال الفترة التي يطالب عنها بأجور الساعات الإضافية.ومن حيث أن المادة 123 من قانون العمل نصت على أن لا تسري أحكام المواد 114 و 115 على الأشخاص الآتي بيانهم «الوكلاء المفوضون».ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يقرر بحق أن المدعي بحسب العمل الذي كان يمارسه لدى الجهة الطاعنة هو بحكم الوكيل المفوض.وحيث أن الوكلاء المفوضون مستثنون من القيد الذي تفرضه المادة 114 عمل بشأن تحديد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية لعدم وجود هذا التحديد أصلاً بالنسبة للوكلاء المفوضين ليصار إلى اتخاذه أساساً لحساب الساعات الإضافية الزائدة عن النصاب القانوني مما يجعل الساعات المذكورة منتفية.ومن حيث ان المدعي بوصفه رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً للشركة قرر لنفسه بمفعول رجعي وجوب العمل الإضافي. وانه يستند على هذا التكليف الذي وجهه لنفسه. ولا يغير من الأمر شيئاً القول بأن مجلس الادارة أخذ علماً بذلك.ومن حيث أن الوكيل المفوض والمدعي في حكمه مستثنى من حكم المادة 114 عمل بمعنى أنه بالأصل غير خاضع لساعات العمل التي حددتها تلك المادة فإن العمل الإضافي الذي يقوم به لايستحق أجوره إلا إذا ثبت الزامه به من قبل صاحب العمل أو من هو في حكمه. وتكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم في القانون مما يقضي بردها.