• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخطأ في تسجيل واقعة الزواج لا يقتضي إقامة دعوى تزوير

دعوى التزوير في السجل المدني محصورة في تصحيح تسجيل واقعات الولادة، ولا تمتد إلى تصحيح الخطأ في تسجيل واقعة الزواج.

نص الاجتهاد

لا يحتاج أصلاح الخطأ في تسجيل واقعة الزواج إلى إقامة دعوى تزوير لان هذه الدعوى محصورة في أصلاح تسجيل واقعات الولادة .