دعوى التزوير في السجل المدني محصورة في تصحيح تسجيل واقعات الولادة، ولا تمتد إلى تصحيح الخطأ في تسجيل واقعة الزواج.
لا يحتاج أصلاح الخطأ في تسجيل واقعة الزواج إلى إقامة دعوى تزوير لان هذه الدعوى محصورة في أصلاح تسجيل واقعات الولادة .