• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب نقض بأمر خطي في القضايا الجنائية ليس هناك حكم بمثابة الوجاهي والحكم الغيابي لاينبرم بفوات مدة الطعن ويلغى بمجرد القاء القبض على المتهم

الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية لا يكتسب حصانة نهائية بفوات ميعاد الطعن، ويزول أثره قانوناً عند القبض على المتهم، فلا محلّ لطلب النقض بأمر خطي إذا كان هذا هو الأساس الوحيد للتمسك بالحكم.

نص الاجتهاد

طلب نقض بأمر خطي في القضايا الجنائية ليس هناك حكم بمثابة الوجاهي والحكم الغيابي لاينبرم بفوات مدة الطعن ويلغى بمجرد القاء القبض على المتهم ، ولا داعي لطلب النقض بأمر خطي تبعاً لذلك .