• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترفيع يختلف عن العلاوة الدورية والعلاوة لا تكون إلا باتفاق الطرفين أو بنظام العمل

العبرة في التكييف بمدى أثر المزايا المالية في تعديل المركز الوظيفي للعامل؛ فإن كانت مجرد زيادة في الراتب فهي علاوة، أما إذا اقترنت بتغيير الدرجة أو الوضع الوظيفي فهي ترفيع. والعلاوة لا تُفترض بحكم القانون، بل تستند إلى اتفاق أو نظام العمل، إلا إذا نُصّ على شروط تجعلها في حكم الترفيع.

نص الاجتهاد

ان الترفيع الذي يعدل وضع العامل هو غير العلاوة الدورية التي تؤدي إلى زيادة راتبه وحسب ، والعلاوة لا يفرضها القانون بل اتفاق الطرفين او نظام العمل ، اما إذا كان يشترط فيها ما يشترط في الترفيع فيكون لها حكمه