العبرة في التكييف بمدى أثر المزايا المالية في تعديل المركز الوظيفي للعامل؛ فإن كانت مجرد زيادة في الراتب فهي علاوة، أما إذا اقترنت بتغيير الدرجة أو الوضع الوظيفي فهي ترفيع. والعلاوة لا تُفترض بحكم القانون، بل تستند إلى اتفاق أو نظام العمل، إلا إذا نُصّ على شروط تجعلها في حكم الترفيع.
ان الترفيع الذي يعدل وضع العامل هو غير العلاوة الدورية التي تؤدي إلى زيادة راتبه وحسب ، والعلاوة لا يفرضها القانون بل اتفاق الطرفين او نظام العمل ، اما إذا كان يشترط فيها ما يشترط في الترفيع فيكون لها حكمه