• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف بتصديق حكم المحكمين لا يقبل الطعن بالتمييز ما لم يكن الاستئناف منظورا بوصفه مرجعاً لقاضي الأمور المستعجلة

لا يثبت طريق التمييز على قرار محكمة الاستئناف المصادِق على حكم المحكمين إلا إذا كان نظر الاستئناف قد تم بوصف المحكمة مرجعاً لقاضي الأمور المستعجلة؛ أما خارج هذه الحالة فقرارها نهائي ضمن حدود درجات التقاضي.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بتصديق حكم المحكمين لايقبل الطعن بطريق التمييز مادام أن الاستئناف لم يرفع إليها بوصفها مرجعاً لقاضي الأمور المستعجلة المناقشة: من حيث أن الاستئناف المرفوع من قبل المميز ضد القرار الصادر بالتصديق على حكم المحكم يجعل من حق محكمة الاستئناف الفصل في صحة تحكيم المحكم وفي اتباعه الاجراءات المعينة في القانون وفي تجاوزه حدود سلطته وبالتالي في جميع أوجه الدفع التي يثيرها الخصوم سواء منها الفرعية أو الموضوعية. ومن حيث أن قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر بهذا الشأن ضمن حدود درجات التقاضي لايقبل الطعن بطريق التمييز كما هي صراحة الفقرة الثالثة من المادة 532 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أنه ليس لمحكمة التمييز في هذه الحالة رقابة على محكمة الاستئناف من أجل اصلاح الأخطاء والمدعى بوجودها مادام أن الاستئناف لم يرفع إليها بوصفها مرجعاً لقاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 534 من القانون المذكور. ومن حيث أن التمييز واقع ضد قرار غير قابل له فإنه يتحتم رفضه شكلاً.