إذا أفضى تطبيق النسبة المئوية المقررة على أساس التخمين المالي إلى أجرٍ أعلى من الأجرة القائمة وقت نفاذ المرسوم، فلا تُزاد الأجرة على ما كانت عليه، لأن الغاية من التخفيض هي منع الزيادة الضارة لا فرض رفع جديد للأجرة.
النص في المرسوم 13 لعام 1971 على ان التخفيض يجب الا ينزل بالاجرة عن النسبة المئوية المقدرة على أساس التخمين المالي انما قصد منه رفع الحيف عن المؤجر الا أذى المستأجر ولذلك فلا ترفع الاجرة عما كانت عليه اذا كانت الأجرة وفق التخمين أعلى مما كانت عليه وقت صدور المرسوم 13 .