قواعد الاختصاص الدولي تُستمدّ أصلاً من قواعد الاختصاص المحلي، فإذا خلا القانون من قاعدة دولية خاصة وجب تطبيق القاعدة المحلية، ويجوز بسط الاختصاص على الأعمال الخارجية المرتبطة بعقد نُفذ بعضه في سورية متى كان بين الأعمال وحدة وارتباط يبرران ذلك.
قواعد الاختصاص الدولية مستمدة في الأساس من قواعد الاختصاص المحلي فإذا لم توجد قاعدة دولية عمل بالقاعدة المحلية ولذلك اذا جاز لسوري ان يدعى على شركة أجنبية بالنسبة لعقد نفذ جزئياً في سورية فان هذا الجواز يمتد الى أعمال العقد التي نفذت خارج الأراضي السورية للارتباط فيما بينها .