لا تكون حجية الأمر المقضي به ملزمةً إلا للخصوم أنفسهم الذين كانوا أطرافاً في النزاع وبالصفة عينها التي طُرحت بها الخصومة، ولا يجوز التوسع في أثرها على غيرهم.
تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم الذين حضروا ورافعو في قضيتهم وبذات الصفة دون سواهم لان القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به من القواعد التي تفسر تفسيرا ضيقا من حيث الشمول – تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم وبذات الصفة واستبعاد أي اجتهاد آخر مغاير.