الضابط المجند يتمتع بالحماية ذاتها المقررة للضابط العامل بموجب النص الخاص، ولا يجوز استبعاده منها لمجرد صفته كضابط مجند.
الضباط المجندون يستفيدون من الحماية كالضباط العاملين وفقا للمادة 41 من قانون خدمة العلم لعام 1963 .