• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلا فقه الطائفة اليهودية من نص يلزم الزوج بتسليم ورقة الطلاق جاز للقاضي أن يبتّ بما يحقق التفريق وفق أحكامها وأعرافها وقواعد العدالة الطبيعية

عند وجوب التفريق في مسائل الأحوال الشخصية لليهود، وإذا لم يتضمن الفقه اليهودي آليةً صريحة لإلزام الزوج بتسليم ورقة الطلاق، يتعين على القاضي استنباط وسيلةٍ تحقق المقصود من خلال أحكام الفقه اليهودي أو أعرافه أو قواعد العدالة الطبيعية، بما يمنع تعطيل نصٍّ تشريعيٍّ يوجب التفريق.

نص الاجتهاد

اذا كانت احكام الشريعة اليهودية لا تتضمن الزام الزوج اليهودي بتسليم الزوجة ورقة الطلاق فللقاضي بحسب قواعد الفقه اليهودي ان يحكم عليه بالنفقة وبتسليم الجهاز الى القاضي ، كما ان حكمة التفريق التي تقرها الديانة اليهودية توجب على القاضي اليهودي ان يجد حلاً لذلك أمام في الفقه اليهودي أو في الأعراف اليهودية او في قواعد العدالة الطبيعية لكي لا يعطل نص التشريعي عند توجب التفريق .