• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منازعة أساس حساب المعاش التقاعدي تخضع لميعاد الطعن المنصوص عليه في المادة 50 ما لم تكن ناشئة عن خطأ مادي

إذا كان النزاع يدور حول الأساس القانوني الذي بُني عليه حساب المعاش التقاعدي، ولم يكن مؤسساً على خطأ مادي، فإن الدعوى تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 50 من قانون التقاعد، وتُرد إذا رُفعت بعد انقضائه.

نص الاجتهاد

اذا كان النزاع يتناول الاساس الذي بني عليه حساب معاش التقاعد ولاتستند الى وجود خطأ مادي فإن الدعوى تخضع للمهلة المحددة في المادة 50 من قانون التقاعد رقم 119 . المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى المؤرخ في ١٢ ۱۰ / ۱۹۷۰ وعلى القرار المطعون فيه وكافة الاوراق وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٢/٢/٢٤ وبعد دعوة الطرفين والاستماع الى اقوالهما وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي : حيث ان دعوى المدعي تقوم على المطالبة بتعديل المعاش التقاعدي المخصص له بالاستناد إلى احكام قانون السلطة القضائية المعتبرة من النصوص الخاصة التي لم يعدلها قانون التقاعد العام الصادر بالمرسوم ١١٩ لعام ١٩٦١ وحيث ان الجهة المطعون ضدها دفعت بسقوط الادعاء بالاستناد إلى احكام المادة / ٥٠/ من قانون التقاعد المشار اليه وحيث أنه يتعين الفصل في هذا الدفع قبل بحث اسباب الادعاء . وحيث ان المادة / ٥٠/ من قانون التقاعد رقم ١١٩/ والذي صفيت / حقوق المدعي وفقا لاحكامه وردت بالنص التالي » لا يجوز الكل من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية او من تاريخ صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الاخطاء المادية التي تقع في النسوية عند الحساب وحيث ان المدعي الطاعن لا ينازع في انه تبلغ شخصيا قرار تخصيصه بالمعاش النهائي في ١٩٦٦/٧/٢٣ وكان يتبين من الأوراق أنه أقام الدعوى في ١٠/١٢/ ۱۹۷۰ اي بعد انقضاء أكثر من سنتين على تبلغه لتخصيصه بالمعاش التقاعدي بصفة نهائية وحيث أن ادعاء المدعي بصدد تعديل معاشه القاعدي ينصب على وجوب تصفية معاشه على اساس راتبه الاخير وليس على أساس متوسط الراتب خلال السنتين الاخيرتين وكان الواضح من ذلك ان المنازعة تتناول الاساس الذي بني عليه حساب معاش التقاعد ولا تستند إلى وجود خطأ مادي فان هذه الدعوى تخضع للمهلة المحددة في المادة / ٥٠ / السالف ذكرها التي تناولت كل نزاع موضوعي بشأن تحديد قيمة المعاش فيما خلا الاخطاء المادية وحيث ان الدعوى الحالية تستوجب الرد لتقديمه بعد مضي المهل القانونية لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع :1 – رد الدعوى لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية ۲ – لا محل لتضمين الجهة المدعية الرسم لكونها معفاة منه قرارا مبرما صدر بتاريخ ۲۵ ربیع الاول ۱۳۹۲ الموافق ۸ ایار ۱۹۷۲ حسب الاصول