إحالة الدعوى للتلازم لا تتوقف على اتحاد موضوع الدعويين، وإنما تكفي رابطة ارتباطٍ تجعل الحكم في إحداهما ذا أثرٍ مباشر أو محتملٍ في الحكم في الأخرى.
لا يشترط في إحالة الدعوى للتلازم ان يكون موضوع الدعويين واحداً بل يكفي ان يوجد ارتباط بينهما بشكل ان الحل الذي سيتخذ في أحداهما سيؤثر على الحل الذي سيتخذ في الثانية ولو كان موضوع الدعويين مختلفاً.