• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إحالة الدعوى للتلازم متى كان بين الدعويين ارتباط يؤثر فيه الفصل في إحداهما على الأخرى ولو اختلف موضوعهما

إحالة الدعوى للتلازم لا تتوقف على اتحاد موضوع الدعويين، وإنما تكفي رابطة ارتباطٍ تجعل الحكم في إحداهما ذا أثرٍ مباشر أو محتملٍ في الحكم في الأخرى.

نص الاجتهاد

لا يشترط في إحالة الدعوى للتلازم ان يكون موضوع الدعويين واحداً بل يكفي ان يوجد ارتباط بينهما بشكل ان الحل الذي سيتخذ في أحداهما سيؤثر على الحل الذي سيتخذ في الثانية ولو كان موضوع الدعويين مختلفاً.