لا تقوم قرينة الملكية المترتبة على حيازة المنقول بالنسبة إلى المنقولات التي استلزم القانون إجراءات تسجيل لنقل ملكيتها، لأن الحيازة لا تكفي وحدها لإثبات الملكية فيها.
قاعده حيازه المنقول سند للملكيه لاتطبق على المنقولات التي نص القانون على اجراءات لتسجيلها كالمركبات، ولا ينتقض من ذلك عدم تسجيل المركبات في السجلات الخاصه في سوريه