• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة المنقول لا تصلح سنداً للملكية إذا كان القانون يوجب تسجيله كالمركبات

لا تقوم قرينة الملكية المترتبة على حيازة المنقول بالنسبة إلى المنقولات التي استلزم القانون إجراءات تسجيل لنقل ملكيتها، لأن الحيازة لا تكفي وحدها لإثبات الملكية فيها.

نص الاجتهاد

قاعده حيازه المنقول سند للملكيه لاتطبق على المنقولات التي نص القانون على اجراءات لتسجيلها كالمركبات، ولا ينتقض من ذلك عدم تسجيل المركبات في السجلات الخاصه في سوريه