الوقائع التي يُبنى عليها أثرٌ قانوني لا يُفترض ثبوتها دون دليل، ومن يتمسك بعلمٍ شخصيٍّ بأمرٍ معين عليه إقامة الدليل عليه.
علم الزوج بحمل الزوجة لا يفترض وإنما يجب إقامة الدليل عليه .