• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حصة الأرباح لا تدخل في الأجر عند استحقاق العامل المسرح لنسبة 80% من الأجور

لا تدخل حصة الأرباح ضمن الأجر عند حساب 80% المستحقة للعامل المسرّح، ما لم يرد نص أو اتفاق صريح يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان حصة الأرباح لا تعتبر جزءاً من الأجر عند دفع 80% من الأجور للعامل المسرح .