لا تدخل حصة الأرباح ضمن الأجر عند حساب 80% المستحقة للعامل المسرّح، ما لم يرد نص أو اتفاق صريح يقرر خلاف ذلك.
ان حصة الأرباح لا تعتبر جزءاً من الأجر عند دفع 80% من الأجور للعامل المسرح .