إذا ثبت أن العامل يؤدي عملاً متماثلاً أو إنتاجاً لا يختلف عن إنتاج زملائه، وجب أن يكون أجره مماثلاً لأجورهم، لأن الأجر يقابل العمل والجهد المبذول، ولا يجوز التمييز في الأجر دون مسوغ قائم على اختلاف العمل أو الإنتاج.
الأجر هو ما يؤدي للعامل مقابل عمله فإنه يجب أن يتساوى مع الجهد الذي يبذله العامل. وأن على صاحب العمل أن يساوي بين أجور عماله الذين يؤدون عملاً متماثلاً المناقشة: المناقشة: من حيث أن الأجر هو ما يؤدي للعامل مقابل عمله فإنه يجب أن يتساوى مع الجهد الذي يبذله العامل. وأن على صاحب العمل أن يساوي بين أجور عماله الذين يؤدون عملاً متماثلاً.ومن حيث أن المحكمة استثبتت مقدار إنتاج المدعي اليومي بالأدلة القائمة في الإضبارة وما يتقاضاه زملاؤه في العمل وانتهت بالنتيجة إلى لزوم مساواته مع زملائه طالما أن إنتاجه لا يختلف عن إنتاجهم فإن قضاءها أضحى والحالة هذه سديداً في القانون مما يوجب تصديق الحكم المطعون فيه.