• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب مساواة أجر العامل بأجر زملائه إذا تساوى معهم في طبيعة العمل والإنتاج

الأجر يجب أن يتناسب مع الجهد والعمل المماثل، ويلتزم صاحب العمل بمساواة أجور العمال الذين يؤدون عملاً متماثلاً متى ثبت تساويهم في طبيعة العمل والإنتاج.

نص الاجتهاد

أن الأجر هو ما يؤدي للعامل مقابل عمله فإنه يجب أن يتساوى مع الجهد الذي يبذله العامل. وأن على صاحب العمل أن يساوي بين أجور عماله الذين يؤدون عملاً متماثلاً المناقشة: من حيث أن الأجر هو ما يؤدي للعامل مقابل عمله فإنه يجب أن يتساوى مع الجهد الذي يبذله العامل. وأن على صاحب العمل أن يساوي بين أجور عماله الذين يؤدون عملاً متماثلاً. ومن حيث أن المحكمة استثبتت مقدار انتاج المدعي اليومي بالأدلة القائمة في الاضبارة وما يتقاضاه زملاؤه في العمل وانتهت بالنتيجة إلى لزوم مساواته مع زملائه طالما أن انتاجه لا يختلف عن انتاجهم فإن قضاءها أضحى والحالة هذه سديداً في القانون مما يوجب تصديق الحكم المطعون فيه.