• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لقانون التأمينات الاجتماعية

إذا كانت مدة الخدمة سابقة على قانون التأمينات الاجتماعية، وكان العامل مستحقاً للمعاش وفق أحكامه، فلا يحق له المطالبة مع ذلك بمكافأة نهاية الخدمة عن ذات المدة ما لم يوجد نص صريح يجيز الجمع بينهما.

نص الاجتهاد

لما كانت الاشتراكات التي يرديها أصحاب العمل والعمال وحقوق العمال لدى أصحاب العمل السابقة لقانون التأمينات الاجتماعية دخلت في مصادر تموين مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وليس من نص قانوني يجيز الجمع بين المعاش، وهو الأفضل للعامل، وبين مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة لذلك لا يجوز للعامل المطالبة بهما معاً، وتقرير العدول عن الاجتهاد السابق المخالف