• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت عدم شرعية المسكن سواء خرجت منه طوعاً أم أُخرجت منه قسراً

ثبوت عدم شرعية المسكن يمنع الاحتجاج بخروج الزوجة منه لإسقاط نفقتها، لأن حق النفقة يبقى قائماً سواء كان خروجها اختيارياً أم بطردٍ قسري.

نص الاجتهاد

اذا ثبت عدم شرعية المسكن يحكم للزوجة بالنفقة سواء خرجت منه مختارة او أخرجت منه طرداً .