ثبوت عدم شرعية المسكن يمنع الاحتجاج بخروج الزوجة منه لإسقاط نفقتها، لأن حق النفقة يبقى قائماً سواء كان خروجها اختيارياً أم بطردٍ قسري.
اذا ثبت عدم شرعية المسكن يحكم للزوجة بالنفقة سواء خرجت منه مختارة او أخرجت منه طرداً .