كل مبلغ يُمنح للعامل نظير جهده الإضافي أو الزيادة في الإنتاج، ويكون مرتبطاً مباشرةً بالمردود الإنتاجي، يدخل في مفهوم الأجر ويعامل معاملة الأجر في الآثار القانونية.
إذا كان المدعي يتقاضى أجوره على الانتاج بحيث حدد له مبلغ مقطوع عن انتاج محدد يضاف إليه مقدار معلوم عن كل ما يزيد عن الانتاج المحدد له الذي يقابله المبلغ المقطوع. فإذا ثبت أن هذه العطاءات التي تدفع للمدعي إنما هي مقابل جهده الاضافي الذي يعطي للطاعن مردوداً اضافياً من السلعة التي ينتجها. فهو بهذا المفهوم جزء من الأجر الذي حددته المادة 3 من قانون العمل