كل دفعٍ يُطرح على أنه ادعاءٌ جديد يحمّل صاحبه عبء إثباته، ونقل العامل من مكانٍ إلى آخر جائز من حيث الأصل بوصفه من حقوق صاحب العمل، ما دام لا يخالف شروط عقد العمل ولا يتحول إلى تعسفٍ في استعمال الحق.
ان الدفع هو ادعاء جديد يتوجب على من يتمسك به اثباته ان نقل العامل إلى مكان أخر وان كان من حقوق رب العمل الا أن ذلك مقيد بعدم مخالفة أحكام عقد العمل وبعدم التعسف في استعمال الحق .