يثبت المانع الأدبي عندما تكون ظروف التعاقد أو العلاقة بين المتعاقدين وقت الإنشاء من شأنها أن تمنع أدباً مطالبة أحدهما للآخر بسندٍ مكتوب، وعندئذٍ يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية.
يتحقق المانع الأدبي عدما تكون الظروف التي تم فيها التعاقد او الصلات التي كانت تربط المتعاقد وقت التعاقد لا تسمح من الناحية الأدبية لأحد المتعاقدين باقتضاء كتابة من المتعاقد الأخر. المناقشة: إن المشترع أجاز في المادة /57/ من قانون البينات الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية عند وجود المانع الأدبي من الحصول على الدليل الكتابي. وإنه يتحقق هذا المانع إذا كانت الظروف التي تم فيها التعاقد أو الصلات التي كانت تربط المتعاقدين وقت التعاقد لا تسمح من الناحية الأدبية لأحد المتعاقدين باقتضاء كتابة من المتعاقد الآخر.