• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استثناء أفراد أسرة صاحب العمل من أحكام التأمينات الاجتماعية يقتصر على صاحب العمل الشخص الطبيعي دون الاعتباري ولا يحدّه سن معين ما دام النص مطلقاً

يُفسَّر الاستثناء الوارد على أفراد أسرة صاحب العمل تفسيراً ضيقاً، فلا يطبَّق إلا إذا كان صاحب العمل شخصاً طبيعياً، ولا يجوز إضافة قيدٍ عمري لم يرد في النص المطلق.

نص الاجتهاد

حتى يستثنى أفراد أسرة صاحب العمل من احكام قانون التأمينات الاجتماعية يجب ان يكون صاحب العمل شخصا طبيعياً وليس اعتباريا لا يشترط سن معينة لأفراد أسرة صاحب العمل يقف عندها الاستثناء من احكام القانون لان النص جاء مطلقا من غير قيد