التعرفة التي تتضمن متوسطاً للأسعار لا تصلح بذاتها قرينةً على مخالفة السعر المقدم أو المصرح به، ما دام المتوسط لا يستبعد تفاوت الأسعار صعوداً وهبوطاً بسبب اختلاف الصنف والمصدر وشروط التسليم.
التعرفة المتضمنة وسطي الأسعار لا تصلح دليلا على مخالفة السعر المقدم للتعرفة لان الوسطي لا ينفي ما هو أعلى منه وما هو ادنى لتباين أصناف البضاعة ومصدرها وظروف التسليم .