• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعرفة المتضمنة وسطي الأسعار لا تصلح دليلا على مخالفة السعر المقدم للتعرفة لان الوسطي لا ينفي ما هو أعلى منه وما هو ادنى لتباين أصناف

التعرفة التي تتضمن متوسطاً للأسعار لا تصلح بذاتها قرينةً على مخالفة السعر المقدم أو المصرح به، ما دام المتوسط لا يستبعد تفاوت الأسعار صعوداً وهبوطاً بسبب اختلاف الصنف والمصدر وشروط التسليم.

نص الاجتهاد

التعرفة المتضمنة وسطي الأسعار لا تصلح دليلا على مخالفة السعر المقدم للتعرفة لان الوسطي لا ينفي ما هو أعلى منه وما هو ادنى لتباين أصناف البضاعة ومصدرها وظروف التسليم .