كفالة الدين التجاري تُرتّب تضامناً بين الكفيل والمدين الأصلي، فيجوز الرجوع على الكفيل بوصفه متضامناً إعمالاً لنص المادة 340 من قانون التجارة.
العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 19/6/1958 رقم 1517 واعتبار أن كفيل الدين التجاري يعد متضامنا مع الأصيل إعمالا لنص المادة 340 من قانون التجارة.