• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفالة الدين التجاري تعد تجارية وتضامنية ولا يعارض ذلك أحكام الكفالة المدنية

إذا كانت الكفالة واردة على دينٍ تجاري، فإنها تكتسب الصفة التجارية وتقوم على التضامن بين الكفيل والمدين، ويُقدَّم في ذلك النص التجاري الخاص على القواعد المدنية العامة.

نص الاجتهاد

كفالة الدين التجاري تعتبر تجارية وتضامنية بصريح المادة 340 تجارة ولا يتناقض هذا مع نص المادة 745 مدني وتقرر العدول عن الاجتهاد المخالف .