إذا كانت الكفالة واردة على دينٍ تجاري، فإنها تكتسب الصفة التجارية وتقوم على التضامن بين الكفيل والمدين، ويُقدَّم في ذلك النص التجاري الخاص على القواعد المدنية العامة.
كفالة الدين التجاري تعتبر تجارية وتضامنية بصريح المادة 340 تجارة ولا يتناقض هذا مع نص المادة 745 مدني وتقرر العدول عن الاجتهاد المخالف .