• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كفيل الدين التجاري يعد متضامناً مع المدين الأصلي ما لم يثبت خلاف ذلك

إذا تعلقت الكفالة بدين تجاري فإن الكفيل يُفترض متضامناً مع المدين الأصلي بنص القانون، وتبقى هذه القرينة قائمة إلى أن يثبت ما يخالفها.

نص الاجتهاد

العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في 19/6/1958 رقم 1517 واعتبار أن كفيل الدين التجاري يعد متضامناً مع الأصيل إعمالاً لنص المادة 340 من قانون التجارة المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على القرار المطلوب فيه العدول عـــــــن الاجتهاد السابق الصادر بالقرار المؤرخ في ١٩٥٨/٦/١٩ وعلى كافة الأوراق وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١١/٤/ ۱۹۷۰ رقم / ۲۷۸/ . وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : حيث أن الغرفة المدنية التجارية تطلب في قرارها المؤرخ في ٨/٣١/ ۱۹۷۰ العدول عن اجتهادها السابق المؤرخ في ١٩٥٨/٦/١٩ والمتضمن أن كفيل الدين التجاري والسند التجاري لا يعتبر متضامنا الاصيل وذلك بالاستناد لنص المادة /٧٤٥/ من القانون المدني الذي أعتبر أن كفالة الدين التجاري عمل مدني حتى ولو كان الكفيل تاجرا وحيث أن المادة / ٧٤٥/ من القانون المدني أقرت مبدأ اعتبار كفالة الدين التجاري عملا مدنيا حتى ولو كان الكفيل تاجرا علما بأنه يوجد نوع آخر من الكفالة التجارية ولو كان المكفول مدنيا في الحالات التي يجريها المحترفون لمثل هذه كالبنوك وفي الكفالة الناشئة عن ضمان الاسناد التجارية. وحيث أن هذه المحكمة ذهبت بالاستناد الى هذا النص لاإقرار المبدا القائل بأن كفالة الدين التجاري والالتزامات التجارية بصورة عامة تعتبر عملا مدنيا وخلصت من ذلك للقول بأن الكفيل في هذه الاحوال لايكون متضامنا مع الاصيل وحيث أنه يتبين من الرجوع الى المادة / ٣٤٠ / من قانون التجارة انها وردت بالنص التالي : 1 – ان المدنيين معا في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام٢ – تطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري ) وحيث أن صراحة هذا النص تؤيد أن كفلاء الدين التجاري يعتبرون متضامنين مع المدين الاصلي مالم يقم الدليل على خلاف ذلك . وحيث أن المحكمة التي رفضت الاخذ بصراحة هذا النص واعتبرت كفالة الالتزامات التجارية لا تجعل الكفيل متضامنا مع الاصيل استندت فيما ذهبت اليه الى طبيعة هذه الكفالة التي تتصف بالصفة المدنية بمقتضى ما نصت عليه المادة / ٧٤٥/ من القانون المدني حيث أن ما ورد في المادة /٧٤٥/ من /٧٤٥/ من اعتبار كفالة السند التجاري عملا مدنيا لا يتناقض مع ما قررت المادة / ٣٤٠ / من قانون التجارة من اعتبار كفيل الدين التجاري متضامنا مع المدين الاصلي لان الرابطة التضامنية تستمد وجودها من مصدرين الاتفاق أو نص القانون فاذا أقر المشرع في القانون المدني أن الكفالة بحسـ أن الكفالة بحسب طبيعتها عمل مداني طبيعتها عمل مدني حتى ولو تعلقت بالتزام تجاري فان من حقه أن يراتب الاثر التضامني على هذه الكفالة عند تعلقها بالتزام تجاري وهو ما أخذ به الفقه والاجتها في لبنان مع تماثل النصوص القانون (يراجع أدوار عيد كتاب العقود التجارية . وحيث أنه يستخلص مما تقدم أن الأثر التضامني لكفالة الديون والالتزامات التجارية مستمد من نص قانوني وأن اقرار الصفة التضامنية لهذه الالتزامات لا يتناقض مع اقرار الصفة المدنية المقررة لها بمقتضى حكم المادة / ٧ / من القانون المدني وذلك أن الصفة التضامنية للانتزامات ٧٤٥/ نصب على الالتزامات المدنية (المادة / ١٦٤ / من القانون المدني) كما تنصب على الالتزامات التجارية (٣٤٥) (تجاري وذلك حسبما يراه المشرع الذي يحدد آثار هذه الالتزامات وحيث أن هذه الهيأة بالنظر لما تقدم ترى العدول عن اجتهادها السابق واعتبار أن كفيل الدين التجاري بعد متضامنا مع الأصيل لنص المادة /٣٤٠ / من قانون التجارة لذلك حکمت الهياة العامة بالاجماع :۱ – العدول عن اجتهاد هذه المحكمة المؤرخ في ١٩٥٨/٦/١٩ رقم /١٥١٧ / واعتبار أن كفيل الدين التجاري يعد متضامنا مخ الاصيل أعمالا لنص المادة / ٣٤٠ / من قانون التجار. ۲ – تعميم هذا لاجتهاد على الدوائر القضائية .