الأحكام الصلحية التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة ليرة يجوز الطعن بها أمام محكمة النقض لتتولى إحالتها إلى محكمة الاستئناف، كما يجوز تقديم الطعن مباشرة إلى محكمة الاستئناف.
الطعن بالاحكام التي تزيد على 300 ليرة في القضايا الصلحية يمكن ان يتم عن طريق محكمة النقض التي تحيل الدعوى الى محكمة الاستئناف كما يمكن ان يقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة .