• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إزالة شيوع العقار إذا كان أحد الشركاء متوفى ولم تُجرَ معاملة انتقال حصته إلى ورثته بعد

لا يحول وفاة الشريك وعدم إتمام ورثته معاملة الانتقال دون إزالة شيوع العقار، متى أمكن تسجيل الحصة العائدة له باسم ورثته.

نص الاجتهاد

يمكن ازالة شيوع العقار اذا كان الشريك المدعى عليه متوفى ولم يقم ورثته بإجراء معاملة الانتقال على ان تسجل الحصة باسم الورثة .