وكيل التفليسة هو الممثل القانوني الوحيد للمفلس في الدعاوى المتصلة بالتفليسة، ويترتب على عدم اختصامه بطلان الحكم بالنسبة لإجراءات الخصومة، ويجوز له الطعن بطريق اعتراض الغير على الحكم الصادر في غيابه إذا كانت له مصلحة حقيقية.
وكيل التفليسة هو المثل الوحيد للمفلس ولابد من اختصامه في كل دعوى تتعلق بالتفليسة فاذا اعترض المفلس بالذات على حكم الافلاس ووافقه الدائنون دون اختصام وكيل التفليسة كان لهذا الوكيل ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الصادر في غيابه ، والمشوب بالبطلان ، على ان تكون في هذا الاعتراض مصلحة حقيقية .