القرار الإداري المتعلق بتخفيض اشتراك الإصابة متى صدر لصالح صاحب العمل وأكسبه مركزاً قانونياً، فإنه يبقى منتجاً لآثاره عن الفترة المشمولة به، ولا يزول أثره رجعياً، وإنما ينحصر الإلغاء أو عدم الاعتداد فيه في المستقبل من تاريخ الإخطار.
تخفيض اشتراك الإصابة متى تقرر من المؤسسة اكسب صاحب العمل مركزاً قانونياً عن الفترة المشمولة به ولا يلغى لمخالفته الا من تاريخ اخطاره .